الفصل 339
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي الالتزامات بأحد الأوجه الآتية وهي:
أولا : الأداء.
ثانيا : تعذر الوفاء.
ثالثا : الإبراء الاختياري.
رابعا : تجديد الالتزام.
خامسا : المقاصة.
سادسا : اختلاط الذمة.
سابعا : سقوط بمرور الزمان.
ثامنا : الإقالة.
أولا : الأداء.
ثانيا : تعذر الوفاء.
ثالثا : الإبراء الاختياري.
رابعا : تجديد الالتزام.
خامسا : المقاصة.
سادسا : اختلاط الذمة.
سابعا : سقوط بمرور الزمان.
ثامنا : الإقالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون