الفصل 299
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا حق للمدين في استرداد ما أمنه في صورتين :
أولا : إذا صدر له نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما.
ثانيا : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه.
أولا : إذا صدر له نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما.
ثانيا : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون