الفصل 244
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ لعاقد أن يشترط عدم إلزامه بما ينت من خطئه الفاحش أو تعمده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون