الفصل 115
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط القيام بغرم الخسارة الناشئة عن أو شبهها بمضي ثلاثة أعوام وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه وعلى كل حال تسقط المذكورة بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت حصول الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون