الفصل 265
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى المدين ما عليه فله استرجاع رسم الدين بعد أن يوقع عليه الدائن كما يجب بما يقتضي خلاصه. فإذا لم يمكن ترجيع الرسم أو كانت للدائن مصلحة مقبولة قانونا في إبقائه تحت يده فللمدين أن يطلب حجة بالشهادة العادلة في خلاصه ومصاريفها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون