الفصل 209
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المحيل أن يسلم للمحال له رسم الإحالة ورسم الدين مع جميع ما لديه من الحج والإرشادات اللازمة لممارسة الحقوق المحالة وكلما طلب المحال له رسما صحيحا فيها فعلى المحيل أن يجيبه إلى ذلك ومصاريف هذا الرسم على المحال له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون