الفصل 353
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إسقاط الالتزام لا يترتب عليه شيء إذا ام تنع المدين من قبوله امتناعا صريحا وليس له أن يمتنع في حالتين:
أولا : إن سبق منه القبول.
ثانيا : إن كان مبنيا على طلب منه.
أولا : إن سبق منه القبول.
ثانيا : إن كان مبنيا على طلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون