الفصل 300
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمدين حق في استرداد ما أمنه إذا كان معسرا ولا يجوز ذلك إلا لجملة دائنيه في الحالات المبينة في الفصلين السابقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون