الفصل 253
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقـع الـوفاء مـن مدين غير أهل للتفويت أو إلى دائن غير أهل للقبض جرى العمل بالقواعد الآتية :
أولا : إذا كـان الـوفاء بالالتـزام ممـن لـيس له أهلية للتفويت وكان ذلك لا يـضره انقـضى بـه الالتـزام ولا يجـوز للدافـع للدافـع استرداده من الدائن الذي قبضه.
ثانيا : الوفاء لمن ليس بأهل للتصرف صحيح إذا ا ثبت المدين أن ذلك القاصر انتفع به على معنى الفصل 13.
أولا : إذا كـان الـوفاء بالالتـزام ممـن لـيس له أهلية للتفويت وكان ذلك لا يـضره انقـضى بـه الالتـزام ولا يجـوز للدافـع للدافـع استرداده من الدائن الذي قبضه.
ثانيا : الوفاء لمن ليس بأهل للتصرف صحيح إذا ا ثبت المدين أن ذلك القاصر انتفع به على معنى الفصل 13.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون