Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وقـع الـوفاء مـن مدين غير أهل للتفويت أو إلى دائن غير أهل للقبض جرى العمل بالقواعد الآتية :
أولا : إذا كـان الـوفاء بالالتـزام ممـن لـيس له أهلية للتفويت وكان ذلك لا يـضره انقـضى بـه الالتـزام ولا يجـوز للدافـع للدافـع استرداده من الدائن الذي قبضه.
ثانيا : الوفاء لمن ليس بأهل للتصرف صحيح إذا ا ثبت المدين أن ذلك القاصر انتفع به على معنى الفصل 13.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟