الفصل 194
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا طولب أحد الورثة أو أحد المدين ين المشتركين بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في حتى لا يصدر عليه وحده بالوفاء ب جميع الدين . لكن إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه كل فيما يخص منابه عملا بما تقرر بالفصل 189 أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون