الفصل 27
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عرض شخص على شخص آخر حاضر بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجلا لقبوله أو رفضه فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين.
وهذا الحكم يجري فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة الهاتف.
وهذا الحكم يجري فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة الهاتف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون