الفصل 152
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يـتم الخيار بالتصريح بالمختار للمعاقد وعند ذلك يعتبر العقد كأنه لم يكن مبنيا من أصله إلا على الأمر المختار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون