الفصل 52
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الخوف المبني على التهديد بالتقاضي لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القان ونية لا يوجب الفسخ إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى سلبت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل قبله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون