الفصل 281
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان ما قرر بالفصل المتقدم وتلف الشيء لزمت المدين قيمته وقت حلول الأجل فإن لم يأت بحجة في القيمة وجب تقديرها على مقتضى ما يصفه المطلوب إذا لم يتيسر وجه آخر بشرط أن يكون الوصف مشبها تعضده فإن امتنع المطلوب من أداء فالقول قول بيمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون