Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان ما قرر بالفصل المتقدم وتلف الشيء لزمت المدين قيمته وقت حلول الأجل فإن لم يأت بحجة في القيمة وجب تقديرها على مقتضى ما يصفه المطلوب إذا لم يتيسر وجه آخر بشرط أن يكون الوصف مشبها تعضده فإن امتنع المطلوب من أداء فالقول قول بيمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟