Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أحيل محل تجارة بجميع ما فيه واستمر المحال له على مباشرة الأعمال به بعنوانه التجاري فعليه حتما جميع ما على المحيل من الالتزامات الناشئة من تعاطي تجارة المحل المحال والديون الداخلة فيه ترجع حتما للمحال له والإشهار الجاري به العمل بين التجار يقوم مقام الإعلام القاضي به الفصل 205 بالنسبة لغير المتعاقدين . وكل اتفاق يخالف ذلك لا عمل عليه بالنسبة للغير إلا إذا أعلمه به شخصيا المحيل أو المحال له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟