الفصل 220
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أحيل محل تجارة بجميع ما فيه واستمر المحال له على مباشرة الأعمال به بعنوانه التجاري فعليه حتما جميع ما على المحيل من الالتزامات الناشئة من تعاطي تجارة المحل المحال والديون الداخلة فيه ترجع حتما للمحال له والإشهار الجاري به العمل بين التجار يقوم مقام الإعلام القاضي به الفصل 205 بالنسبة لغير المتعاقدين . وكل اتفاق يخالف ذلك لا عمل عليه بالنسبة للغير إلا إذا أعلمه به شخصيا المحيل أو المحال له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون