Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز لمن طولب بالوفاء بالعق د أن يحت ببطلانه في جميع الأحوال التي يسوغ له القيام فيها بتلك الدعوى.
ولا يسقــط حقه في ذلك بمـــرور المـدة المعينة بالفصــول 330 و 331 و332 و333 و334.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟