الفصل 335
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمن طولب بالوفاء بالعق د أن يحت ببطلانه في جميع الأحوال التي يسوغ له القيام فيها بتلك الدعوى.
ولا يسقــط حقه في ذلك بمـــرور المـدة المعينة بالفصــول 330 و 331 و332 و333 و334.
ولا يسقــط حقه في ذلك بمـــرور المـدة المعينة بالفصــول 330 و 331 و332 و333 و334.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون