الفصل 181
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين برئت ذمة الباقين إلا إذا رضوا بالالتزام الجديد لكن إذا اشترط الدائن رضاء بقية المدينين وامتنعوا منه لم ينقض الالتزام الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون