الفصل 7
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كـل إنـسان ذكـرا كان أو كـل إنـسان ذكـرا كان أو انثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون