الفصل 287
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تلف أو تعيب الشيء الذي ا لتزم به المدين فضمانه على الدائن من وقت ابتداء مماطلته ولا يضمن المدين من ذلك الوقت إلا ما نت عـن تدليسه وتقصيره الفاحش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون