الفصل 94
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل من كان في حفظه حيوان يضمن ما ينشأ من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل ما لم يثبت أحد الأمرين :
أولا : إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره.
ثانيا : و إما أن حصل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.
أولا : إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره.
ثانيا : و إما أن حصل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون