الفصل 215
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ضمن المحيل قدرة المدين على الأداء سقط ضمانه في الصورتين الآتيتين :
أولا: إذا كان عدم الوفاء ناتجا عن فعل المحال له أو عن إهماله ل غفلته عن اتخاذ الوسائل اللازمة لاستخلاص الدين.
ثانيا : إذا أعطى المحال له فسحة في الأجل للمدين بعد حلوله. وهذا الضمان تجري عليه الأحكام الخاصة المقررة في باب البيع.
أولا: إذا كان عدم الوفاء ناتجا عن فعل المحال له أو عن إهماله ل غفلته عن اتخاذ الوسائل اللازمة لاستخلاص الدين.
ثانيا : إذا أعطى المحال له فسحة في الأجل للمدين بعد حلوله. وهذا الضمان تجري عليه الأحكام الخاصة المقررة في باب البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون