Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته فيالمدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة دائنيه.
فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟