الفصل 207
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت إحالة دين لشخصين فالذي يسبق بإعلام المدين بالإحالة يقدم على الآخر ولو مع تأخر تاريخ إحالته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون