Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عفى المدين أيضا من لزوم العر ض الحقيقي وتبرأ ذمته بتأمين ما عليه في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كانت ذات الدائن غير محققة أو مجهولة.
ثانيا : في جميع الأحوال التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بما التزم به لخوف أو غيره مما سببه من ذات الدائن كما في صورة مال الدين المعقول أوالمعترض فيه على الدائن أو على المحال له الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟