الفصل 150
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
جميع المدين ولو لم يح ل أجلها تعتبر حالة عند موته حقيقة أو حكما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون