الفصل 284
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعد الدائن مماطلا إذا امتنع بلا وجه من قبول الأداء من المدين أو من نائبه إذا عرضا إتمام ذلك على الوجه المقرر بالعقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام . ويعـد سكوت الدائن أو مغيبه وقت لزوم مباشرته للوفاء بالعقد امتناعا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون