الفصل 60
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الغبن لا يفسخ العقد إلا إذا نت عن تغرير العاقد الآخر أو نائبه أومن نابه في العقد عدا ما استثني بالفصل الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون