الفصل 163
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الخيار بين الدائنين لا يحمل على الظن وإنما ينبني على نفس العقد أو القانون أو على مقتضى طبيعة القضية حتما.
لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية.
لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون