الفصل 195
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع من أحد أصحاب الدين الذي لا يقبل القسمة قطع في مدة سقوط انتفع بذلك من معه وكذلك إذا وقع إزاء أحد المدينين قطع في مدة سقوط القيام عليهم انسحب ذلك على جميعهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون