الفصل 276
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الالتزام النهي عن عمل شيء فالملتزم مطالب بالخسارة بمجرد مخالفته لذلك وحينئذ يسوغ للملتزم له أن ي طلب إذن القاضي بإزالة ما أجراه الملتزم المذكور ومصاريف ذلك من مال المخالف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون