الفصل 20
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقـبل الـرجوع فـي الـوعد بالجعـل بعـد الـشروع فـي العمـل بمقتـضاه فـإن ضرب لذلك أجل عد على الواعد إسقاطا لحق رجوعه فيما وعد مدة الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون