الفصل 231
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحوالة تام إذا ارتضاه المحيل والمحال له ولو من غير علم المحال عليه فإن كان بين المحال له والمدين المحال عليه عداوة فالحوالة لا تصح إلا برضاء المحال عليه وله أن يمتنع من قبولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون