الفصل 179
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
وفاء الدين من أحد المدينين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة به يبرئ ذمة الملتزمين معه في الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون