الفصل 108
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حدث ضرر من أشخاص متعددين معا فعليهم ضمانه بالخيار ولا فرق بين المباشر للفعل والمتواطي والمحرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون