الفصل 71
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من اتصل بشيء أو غي ر ذلك من الأموال مما هو لغيره أو صار ذلك في قبضته بلا سبب موجب لاكتسابه فعليه رده لصاحبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون