الفصل 148
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه القانونية ولو قبل حلول الأجل وله أيضا أن يطلب ضامنـا أو غيره من وجوه التوثقة أو أن يطلب مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة بتوقع عسر مدينه أو هروبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون