الفصل 6
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأشـخاص الآتـي بـيانهم أهلـية مقـيدة وهـم الـصغير الـذي عمره بين الثالثة عـشرة والعـشرين سـنة كاملـة إذا عقـد بـدون مـشاركة أبـيه أو ولـيه والمحجـور علـيهم لـضعف عقـولهم أو لـسفه تـصرفهم إذا لم يشاركهم مقدموهم في العقود
التـي يقتـضي القانـون مـشاركتهم فـيها والمحجـور علـيهم لتفليـسهم وكـذلك كـل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.
التـي يقتـضي القانـون مـشاركتهم فـيها والمحجـور علـيهم لتفليـسهم وكـذلك كـل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون