الفصل 270
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجب على الدائن أن ينذر المدين في حالتين:
أولا : إذا امتنع المدين عن الوفاء امتناعا صريحا.
ثانيا : إذا صار الوفاء غير ممكن.
أولا : إذا امتنع المدين عن الوفاء امتناعا صريحا.
ثانيا : إذا صار الوفاء غير ممكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون