الفصل 128
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعد الشرط منعدما إذا كان الوفاء به متوقفا على مشاركة الغير وامتنع ذلك الغير عنها أو على إجراء عمل من الملتزم له ولم يحصل منه ذلك ولو لعائق لا قدرة له على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون