الفصل 121
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل الالتزام إذا كان وجوده موقوفا على مجرد ر ضاء الملتزم ولكل من المتعاقدين أن يبقي لنفسه الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معينة وهذا الشرط لا يصح في والإقرار بالدين والإبراء منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون