الفصل 845
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الصنع مسؤول بالتعدي والتقصير الصادرين ممن ينوبه في الصنع أو ممن استخدمه أو استعان به كما لو صدر ذلك منه ولا ضمان عليه إذا اضطره نوع الخدمة أو الصنع للاستعانة بغيره وذلك بشرط أن يثبت : أولا : أنه اجتهد كل الاجتهاد في اختيار من استعان بهم وفي مراقبتهم.
ثانيا : أنه فعل كل ما يلزم فعله لمنع أو تدارك عواقبه.
ثانيا : أنه فعل كل ما يلزم فعله لمنع أو تدارك عواقبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون