الفصل 96
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على كل إنسان ضمان الناشئ م ما هو في حفظه إذا تبين أن سبب من نفس تلك الأشياء إلا إذا أثبت ما يأتي :
أولا : أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر.
ثانيا : أن نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
أولا : أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر.
ثانيا : أن نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون