الفصل 332
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
سقوط بمضي عام يسري حكمه في الصور المبينة أعلاه للدولة والإدارات البلدية وغيرهما من الذوات المعنوية والمدة المذكورة تحسب من يوم يصير العقد باتا على مقتضى القوانين والتراتيب الإدار .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون