الفصل 11
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الـصغير المـأذون حكما بتعاطي التجارة أو الصناعة لا يسوغ له طلب فسخ مـا التـزم بـه مـن جـراء تجارتـه إذا كـان ذلـك داخـلا فـيما أبـيح لـه مـن التـصرف وعلـى كـل حـال فإن الإذن المذكور يعتبر شاملا لجميع الأعمال اللازمة لتعاطي التجارة المقصودة به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون