الفصل 186
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
اختلاط ذمة الدائن واحد المدينين المتضامنين لا ينقضي به الالتزام إلا بقدر حصة ذلك المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون