الفصل 131
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الشرط حاصلا إذا منع الملتزم حصوله تعديا منه أو كان مماطلا في الوفاء به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون