الفصل 238
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت الحوالة لشخصين على مدين وا حد تقدم الأسبق تاريخا على الآخر فإن وقعت لهما في يوم واحد وتعذر الساعة قسم المال بين الدائنين كل على نسبة دينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون