الفصل 90
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ القيام بالخسارة والمطالبة لدى المحاكم الجزائية وإزالة ما أحدث في الصورتين الآتيتين :
أولا: إذا جعل إنسان على أشياء مصنوعة أو على منتوجات صناعية أو فلاحية شيئا من الأسماء أو من العلامات والعناوين والطوابع والأختام المنسوبة لغير أصح اب تلك المصنوعات والمنتوجات سواء كان ذلك بزيادة أو بنقص أو بتغيير آخر في تلك الدلالات أو نسب تلك البضائع لمكان غير مكان صنعها أو إنتاجها.
ثانيا : إذا جعل إنسان بغير إذن اسما أو علامة معمل أو عنوانا أو غيرها من العلامات المميزة للصانع الذي اشترى منه المنتوج ات إذا كانت غير مميزة بذلك من صاحبها وقت البيع.
أولا: إذا جعل إنسان على أشياء مصنوعة أو على منتوجات صناعية أو فلاحية شيئا من الأسماء أو من العلامات والعناوين والطوابع والأختام المنسوبة لغير أصح اب تلك المصنوعات والمنتوجات سواء كان ذلك بزيادة أو بنقص أو بتغيير آخر في تلك الدلالات أو نسب تلك البضائع لمكان غير مكان صنعها أو إنتاجها.
ثانيا : إذا جعل إنسان بغير إذن اسما أو علامة معمل أو عنوانا أو غيرها من العلامات المميزة للصانع الذي اشترى منه المنتوج ات إذا كانت غير مميزة بذلك من صاحبها وقت البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون