الفصل 122
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ذا لم يعين أجل في الصورة المتقدمة فإن لكل من المتعاقدين إلزام الآخر بالتصريح بما استقر عليه رأيه في مدة معقولة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون