الفصل 374
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في المقاصة أن يكون الدينان حالين ومعلومي المقدار ولا يلزم وجوبهما في محل واحد وسقوط أجل الدين بسبب إفلاس المدين وحلول إرث تصير به المقاصة في الدين ممكنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون